الأنظمة القانونية/نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ

المادة ٣

المادة الثالثة

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يشمل هذا الحظر حيوانات المزرعة الاقتصادية، ونباتات المحاصيل الزراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.

الاستناد الرسمي: نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاتجار-بالكائنات-الفطريه-المهدده-بالانقراض-ومنتجاتها-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-9-وتاريخ-1421-3-6ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية