نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ
المادة ٢
المادة الثانية
ملغاة
مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ الآتية الواردة في هذا النظام، المعاني الموضحة قرين كل منها : - الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها . - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها . - الكائنات الفطرية : أي حيوان أو نبات فطري مهدد بالانقراض يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر. - منتج : أي جزء من أي نوع، أو تحت نوع حيواني أو نباتي فطري محلي أو غير محلي، مصنع جزئيا أو كليا أو غير مصنع . - الاتجار : الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو العرض إذا كان أي من ذلك لغرض البيع. - مؤتمر الأطراف : الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية (سايتس).
الاستناد الرسمي: نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1421/3/6هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاتجار-بالكائنات-الفطريه-المهدده-بالانقراض-ومنتجاتها-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-9-وتاريخ-1421-3-6ه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.