الأنظمة القانونية/نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، بناءً على أمر من المحكمة المختصة بنقلها إلى الهيئة بناءً على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، بناءً على أمر من المحكمة المختصة بنقلها إلى الهيئة بناءً على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها.

الاستناد الرسمي: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-الاموال-المحجوزه-والمصادره-في-جرائم-غسل-الاموال-والجرائم-الاصليه-المرتبطه-بها-وجرائم-تمويل-الارهاب/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية