نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
نظام
١٥ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
- الحالة
- ساريالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1448-01-02هـ — نُشر في أم القرى 2026-07-10
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 1448-01-02
نص النظام
نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 1448-01-02
بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (298/ 24) بتاريخ 1447/10/18هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16) بتاريخ 1448/1/1هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 1448/01/02هـ قرار رقم (16) وتاريخ 1448/01/01هـ إنّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83106 وتاريخ 1447/10/18هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم 4560613 وتاريخ 1445/9/28هـ، في شأن مشروع نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1427/3/13هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ. وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (18) وتاريخ 1447/2/7هـ، والمذكرتين رقم (2813) وتاريخ 1447/8/10هـ، ورقم (3389) وتاريخ 1447/9/30هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 19476 وتاريخ 1447/11/25هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1761/ 47/م) وتاريخ 1447/11/28هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (298/ 24) وتاريخ 1447/10/18هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (13064) وتاريخ 1447/12/8هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثانيًا: 1- تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعضوية ممثلين من: وزارات (الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار)، والبنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتخصص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. 2- تتولى اللجنة فيما يتصل بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها ما يأتي: أ- تذليل المعوقات التي تواجه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عند حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها. ب- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة في شأن حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها. ج- مراجعة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. د- إعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- ومرئياتها في شأنه ومدى تحقيقه للأهداف المتوخاة من صدوره بما في ذلك تحقيق متطلبات مجموعة العمل المالي، واقتراح ما تراه حياله، وذلك بعد مضي (سنة) من تاريخ العمل به. هـ- مراجعة الأحكام النظامية التي قد تتأثر بصدور النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والرفع بما يتوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ هذا القرار. 3- تعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة رئيسها أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 4- تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا كل (ثلاثة) أشهر، وإذا دعت الحاجة إلى عقد اجتماع استثنائي فيكون بناءً على دعوة من رئيس اللجنة. 5- للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت. 6- يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها. ثالثًا: قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم- بإعداد الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته المادة (الحادية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 1قيد التحقق
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحكمة المختصة: المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله بموجب النظام. الأموال المحجوزة: الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. الأموال المصادرة: الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها.
- المادة 2قيد التحقق
يهدف النظام إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، وتنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
- المادة 3قيد التحقق
تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، بناءً على أمر من المحكمة المختصة بنقلها إلى الهيئة بناءً على طلب من الجهة المختصة لحفظها أو إدارتها.
- المادة 4قيد التحقق
يتولى المجلس -في سبيل تحقيق حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها- الآتي: 1- وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال. 2- التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال المحجوزة التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين. 3- فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة.
- المادة 5قيد التحقق
تتولى الهيئة حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها من خلال الآتي: 1- تنفيذ الخطط والقواعد والأساليب الخاصة بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها التي توضع لهذا الغرض. 2- رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، الخاصة بالأموال المحجوزة. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأموال المحجوزة من التعدي والاستغلال التي توضع لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
- المادة 6قيد التحقق
تُزَود الهيئة -من خلال المحكمة المختصة- بالبيانات والمستندات اللازمة لحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها.
- المادة 7قيد التحقق
تتولى الهيئة تسلم الأموال المحجوزة، وذلك بعد صدور أمر من المحكمة المختصة يقضي بأن تنقل تلك الأموال إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرًا مفصلًا لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال -أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 8قيد التحقق
1- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في الأموال المحجوزة المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من المحكمة المختصة. 2- إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم الهيئة -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. 3- للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليًّا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال (٣٠) يومًا. وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة.
- المادة 9قيد التحقق
تلتزم الهيئة بأن تبذل في الأموال المحجوزة المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
- المادة 10قيد التحقق
للهيئة تخصيص نسبة لا تتجاوز (10٪) من عوائد الأموال المحجوزة، لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتحدد اللائحة ضوابط تنفيذ هذه المادة.
- المادة 11قيد التحقق
1- تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة، وتكون هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك دون الإخلال بما تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تتولى وزارة المالية إدارة تلك الأموال المصادرة -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقوم الوزارة بخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال على ألا يتجاوز ما يتم خصمه (10٪) من عوائد الأموال المصادرة. 3- تصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته هذه المادة، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 12قيد التحقق
1- تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال المحجوزة، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها. 2- يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
- المادة 13قيد التحقق
تنتهي مهمة الهيئة بحفظ وإدارة الأموال المحجوزة بأمر صادر من المحكمة المختصة بناءً على طلب من الجهة المختصة، أو إذا صدر أمر من المحكمة بمصادرتها. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة تلك الأموال بما نتج عن حفظها وإدارتها وفقًا لأحكام النظام، وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها إلى المحكمة المختصة خلال (تسعين) يومًا وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.
- المادة 14قيد التحقق
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 15قيد التحقق
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.