الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٣٨

المادة 38

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يلي:1- الاسم، ونطاق العمل الجغرافي أو التخصصي، والمقر الرئيس.2- الأهداف على أن تكون تخصصية غير عامة، والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياته.3- الأجهزة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.5- مهام الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والرئيس التنفيذي وصلاحياتهم وآلية تعيينهم.6- تحديد الموارد المالية وصلاحيات التصرف فيها.7- فئات العضوية وشروطها ورسومها ومدتها الزمنية وإجراءات القبول والرفض، مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين.8- إجراءات حل المجلس الفرعي ودمجه اختيارياً.9- سريان اللائحة والتعديل عليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يلي:1- الاسم، ونطاق العمل الجغرافي أو التخصصي، والمقر الرئيس.2- الأهداف على أن تكون تخصصية غير عامة، والاختصاصات والوسائل اللازمة لتحقيق غاياته.3- الأجهزة وصلاحياتها، وآلية تشكيلها وعقد اجتماعاتها.4- التزامات الأعضاء وحقوقهم.5- مهام الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والرئيس التنفيذي وصلاحياتهم وآلية تعيينهم.6- تحديد الموارد المالية وصلاحيات التصرف فيها.7- فئات العضوية وشروطها ورسومها ومدتها الزمنية وإجراءات القبول والرفض، مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين.8- إجراءات حل المجلس الفرعي ودمجه اختيارياً.9- سريان اللائحة والتعديل عليها.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية