الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٣٧

المادة 37

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشرة جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المُراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي:أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها. ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى- مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة. ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. ث- لائحة أساسية متوافقة مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة، وفقًا لمتطلبات المادة الثامنة والثلاثين. ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.2- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز والجهة المشرفة.3- إذا لم يُبد المركز أو الجهة المشرفة ملاحظاتها على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله عد ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.4- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس -وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشرة جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المُراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على ما يلي:أ- بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها. ب- أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى- مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة. ت- قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها. ث- لائحة أساسية متوافقة مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة، وفقًا لمتطلبات المادة الثامنة والثلاثين. ج- التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.2- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز والجهة المشرفة.3- إذا لم يُبد المركز أو الجهة المشرفة ملاحظاتها على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استقباله عد ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.4- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية