لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٣١
المادة 31
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس والمجالس الفرعية:1- اقتراح بيع أو رهن الأصول والعقارات، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.2- اقتراح تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية، أو الدخول شريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة، واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.3- اقتراح الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية واعتمادها من الجمعية العمومية العادية.4- اقتراح الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.