الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية