لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك. الفصل الثالث:مجلس الإدارةالمادة السابعة عشرة:يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينوب عنهم.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك. الفصل الثالث:مجلس الإدارةالمادة السابعة عشرة:يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينوب عنهم.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.