الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يدوّن في محاضر الاجتماع -حداً أدنى- ما يلي:أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.2- يوقع على المحاضر جميع الأعضاء ويعتمده رئيس مجلس الإدارة.3- يزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يدوّن في محاضر الاجتماع -حداً أدنى- ما يلي:أ- عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت. ب- أسماء الأعضاء الحاضرين. ت- المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية. ث- القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.2- يوقع على المحاضر جميع الأعضاء ويعتمده رئيس مجلس الإدارة.3- يزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية