لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقاً للآتي:1- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى.2- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يُبلَّغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.3- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون-عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة.4- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.5- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.