لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:1- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:1- عزل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة.2- الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية دون مضاربات مالية.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.