لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى الأمانة العامة تقديم الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاز أعمال اللجنة، ومن ذلك الآتي:1- تلقي الموضوعات التي تحال إلى اللجنة أو تُوجّه إليها، وقيدها، وإشعار رئيس اللجنة بها.2- فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من بيانات ومرفقات في شأنها، والتنسيق حيال ذلك مع رئيس اللجنة عند الحاجة.3- التحضير -وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن- لنظر الموضوعات التي تختص بها اللجنة بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقة بها.4- تنظيم جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها، ودعوة الأعضاء لها، بالتنسيق مع رئيس اللجنة.5- إعداد محاضر اللجنة، وقراراتها، وخطاباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد لذلك، وحفظها.6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ تقرير الزيارة ومرفقاته، أو إعادته للوزارة أو إحالته إلى الجهات المختصة، وفق ما تقرره اللجنة.7- تصدير قرار العقوبة.8- القيام بتبليغ المخالف وأصحاب الشأن بقرار العقوبة الصادر من اللجنة على العنوان الرسمي.9- أرشفة جميع ما يرد للجنة ويصدر عنها، وأحكام المحكمة المختصة الصادرة في شأن قراراتها، في سجل خاص بذلك.10- إعداد خطابات اللجنة الموجهة لقطاعات الوزارة وإداراتها، أو الجهات الأخرى.11- إفادة الإدارات المختصة في الوزارة عن قرارات اللجنة وملحقاتها، والتنسيق في ذلك مع رئيس اللجنة.12- القيام بالأعمال الإدارية والفنية الأخرى التي تُسند إليها، مما يدخل في اختصاصها.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.