لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة الفقرتين (6،5) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يكون التحقق من تنفيذ القرار -الصادر بتحديد العقوبة- من خلال مفتش السياحة عند إشعار المخالف للوزارة بالتنفيذ، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في القرار -الصادر بتحديد العقوبة-، على أن يكون إثبات التنفيذ من عدمه في تقرير الزيارة. الفصل الخامس: الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة المادة السادسة عشرة:تكوّن بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أمانة عامة للجنة، ويحدد القرار أمينها وتبعيتها الإدارية، وتتولى مساندة اللجنة وتقديم الدعم الكامل في الأعمال الإدارية والفنية، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين.
الاستناد الرسمي: لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-لجنه-النظر-في-مخالفات-نظام-السياحه-ولوائحه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.