الأنظمة القانونية/لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًّا، أو بهما معاً.2 - تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية. ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة. إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب عامل الخدمة المنزلية الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائيًّا، أو بهما معاً.2 - تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على عامل الخدمة المنزلية. ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة. إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من تطبيق المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-عمال-الخدمه-المنزليه-ومن-في-حكمهم/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية