الأنظمة القانونية/لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة ، أوبهما معاً.2 - إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة ألاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معاً.3 - إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًّا.4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة ، أوبهما معاً.2 - إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة ألاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معاً.3 - إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًّا.4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.

الاستناد الرسمي: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-عمال-الخدمه-المنزليه-ومن-في-حكمهم/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية