لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة سنة ، أوبهما معاً.2 - إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة ألاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاث سنوات، أو بهما معاً.3 - إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائيًّا.4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل.
الاستناد الرسمي: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-عمال-الخدمه-المنزليه-ومن-في-حكمهم/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.