لائحة ضوابط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة العربية السعودية والغرامات المترتبة
المادة ٣
البند 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ثالثا : احكام ختامية : ١ - تتولى المؤسسة العامة للموانىء متابعة ومراقبة جميع حالات القوارب (السنابيك) وفقا للضوابط السابقة على ان يتم ضبط الوقائع والتحقيق فيها ومحاكمة المخالفين والتظلم من قرارات توقيع الجزاءات وفقا لنظام الموانىء والمرافىء والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ هـ ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧ هـ. ٢ - تلتزم كافة المناطق والموانىءالبحرية بالمملكة بتطبيق هذه الضوابط والغرامات . ٣ - تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضى تسعين يوما من تاريخ نشرها .
الاستناد الرسمي: لائحة ضوابط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة العربية السعودية والغرامات المترتبة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-ضوابط-دخول-القوارب-السنابيك-الي-موانئ-المملكه-العربيه-السعوديه-والغرامات-المترتبه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.