الأنظمة القانونية/لائحة ضوابط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة العربية السعودية والغرامات المترتبةواجهة المطوّرين (API)

لائحة ضوابط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة العربية السعودية والغرامات المترتبة

لائحة

٣ مادة.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › لوائح وما في حكمها › المواصلات والاتصالات

نبذة عن النظام

تتضمن اللائحة : شروط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة، وفرض الغرامات على من يخالف الضوابط السابقة، وتطبيق الضوابط والغرامات إلزامي على المناطق والموانئ البحرية بالمملكة كافة.

الاسم
لائحة ضوابط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة العربية السعودية والغرامات المترتبة
تاريخ الإصدار
1409/08/20 هـ الموافق: 27/03/1989 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 148 وتاريخ 1409/8/20هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (148) بتاريخ 20 / 8 / 1409

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

تتضمن اللائحة :

شروط دخول القوارب (السنابيك) إلى موانئ المملكة، وفرض الغرامات على من يخالف الضوابط السابقة، وتطبيق الضوابط والغرامات إلزامي على المناطق والموانئ البحرية بالمملكة كافة.

  1. البند 1قيد التحقق

    أولا : يشترط لدخول القوارب (السنابيك) الى موانىء المملكة مايلى: ١- ان تبحر كافة القوارب (السنابيك) القادمة الى موانىء المملكة من المنافذ الرسمية المعتمدة من قبل الدولة التى ترد منها وأن تحمل مايؤكد ذلك. ٢- أن تزود القوارب (السنابيك) بأجهزة الاحتياط ضد الحريق ومعدات مكافحته ووسائل السلامة حسب متطلبات قواعد وتعليمات الموانىء البحرية . ٣- أن تكون القوارب (السنابيك) صالحة للملاحة وفق المتطلبات البحرية التى تضعهاالسلطات المختصة وأن يتم الكشف عليها مسبقا من قبل الجهات المختصة بالموانىء لتحديد صلاحيتها ومنحها شهادة بذلك . ٤- تزويد القوارب (السنابيك) بأجهزة الاتصالات الضرورية لاشعار الموانىء مسبقا بوصولها حسب قواعد وتعليمات الموانىء مع تبيان حمولاتها من البضائع. ٥- أن تكون المواشي الموردة على تلك القوارب (السنابيك) حاصلة على شهادة بيطرية بسلامتها من الأمراض المعدية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى. ٦- أن لايكون القارب (السنبوك) المستخدم قد مول من قبل البنك الزراعى لغرض الصيد ومن ثم يستخدم لغرض يتنافى مع ما خصص له . ٧- أن يحمل طاقم القارب (السنبوك) وثائق سفر نظامية ويخضع لمراقبة فعالة من قبل ادارة الجوازات عندقدومهم وسفرهم.

  2. البند 2قيد التحقق

    ثانيا: تفرض الغرامات الآتية على من يخالف الضوابط السابقة : ١- غرامة مالية تتراوح بين مائة الى خمسمائة ريال وفقا لجسامة المخالفة للبند(١) من الضوابط فى ضوء أحكام المادتين الثانية والعاشرة ( وصول السفن وابحارها) من الجزء الأول من قواعد وتعليمات الموانىء البحرية . ٢- غرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة ريال الى ثلاثة آلاف ريال وفقالجسامة المخالفة للبند(٣) من الضوابط فى ضوء أحكام المادة السابعة ( الاحتياطات ضد الحرائق ومكافحتها ) من الجزء الأول من قواعد وتعليمات الموانىء البحرية . ٣- غرامة مالية تتراوح بين أربعمائة ريال الىاربعةآلاف ريال وفقالجسامة المخالفة للبند (٤) من الضوابط فى ضوء أحكام المادة الثانية (وصول السفن وابحارها) من الجزء الاول من قواعد وتعليمات الموانىء البحرية. ٤- تطبق على المواشي الموردة على القوارب (السنابيك) قواعد واجراءات وتعليمات الحجر البيطري وذلك عند مخالفة البند (٥) من الضوابط . كما تطبق تعليمات البنك الزراعى عند مخالفة البند(٦) من هذه الضوابط . ٥- غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة الى خمسة آلاف ريال وفقا لجسامة المخالفة للبند (٧) من الضوابط فى ضوء احكام المادتين الخامسة والعاشرة(ترصيف السفن وسحبها وتحريكها والمخالفات) من الجزء الاول من قواعد وتعليمات الموانىء البحرية .

  3. البند 3قيد التحقق

    ثالثا : احكام ختامية : ١ - تتولى المؤسسة العامة للموانىء متابعة ومراقبة جميع حالات القوارب (السنابيك) وفقا للضوابط السابقة على ان يتم ضبط الوقائع والتحقيق فيها ومحاكمة المخالفين والتظلم من قرارات توقيع الجزاءات وفقا لنظام الموانىء والمرافىء والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ هـ ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧ هـ. ٢ - تلتزم كافة المناطق والموانىءالبحرية بالمملكة بتطبيق هذه الضوابط والغرامات . ٣ - تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضى تسعين يوما من تاريخ نشرها .

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية