لائحة الوثائق القضائية
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقاً لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقاً لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.
الاستناد الرسمي: لائحة الوثائق القضائية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الوثائق-القضائيه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.