الأنظمة القانونية/لائحة الوثائق القضائيةواجهة المطوّرين (API)

لائحة الوثائق القضائية

لائحة

٢٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
لائحة الوثائق القضائية
الحالة
ساريقرار وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 1439/07/26هـ — من 2018-10-09
أدوات إصدار النظام
  • قرار وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 1439/07/26هـ

نص النظام

لائحة الوثائق القضائية

قرار وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 1439/07/26هـ

أداة الإصدار: قرار وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 1439/07/26هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1439-07-26 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2018-04-12 المصدر: نظما (https://nezams.com/لائحة-الوثائق-القضائية-والمذكرة-الاي/)

  1. المادة الأولىساري

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوثائق القضائية: الضبط والصك. الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام. الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الخاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً. ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى. ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

  2. المادة الثانيةساري

    تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

  3. المادة الثالثةساري

    تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.

  4. المادة الرابعةساري

    يصدر وزير العدل قراراً يُبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها.

  5. المادة الخامسةساري

    مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.

  6. المادة السادسةساري

    يكون الضبط في الصحيفة المعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

  7. المادة السابعةساري

    إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت ذلك في ذات محضر الضبط.

  8. المادة الثامنةساري

    إذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.

  9. المادة التاسعةساري

    إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (167) من نظام المرافعات الشرعية.

  10. المادة العاشرةساري

    لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

  11. المادة الحادية عشرةساري

    يدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه.

  12. المادة الثانية عشرةساري

    يضم ضبط كل جلسة إلى ملف القضية فور اعتماده.

  13. المادة الثالثة عشرةساري

    يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.

  14. المادة الرابعة عشرةساري

    إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط.

  15. المادة الخامسة عشرةساري

    إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقاً لما ورد في المادتين (171)، (172) من نظام المرافعات الشرعية.

  16. المادة السادسة عشرةساري

    يذيل الصك بما يفيد نقض الحكم، أو اكتسابه الصفة النهائية، أو تصحيحه.

  17. المادة السابعة عشرةساري

    يودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية من الصك، وتُختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم ممن له مصلحة بإذنٍ من رئيس المحكمة.

  18. المادة الثامنة عشرةساري

    تذيَّل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.

  19. المادة التاسعة عشرةساري

    1-إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

  20. المادة العشرونساري

    ينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.

  21. المادة الحادية والعشرونساري

    يُنشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.

  22. المادة الثانية والعشرونساري

    تُطبق أحكام هذه اللائحة على الوثائق القضائية الصادرة بعد سريان العمل بها.

  23. المادة الثالثة والعشرونساري

    يعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوماً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية