الأنظمة القانونية/لائحة المدارس الأجنبية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة المدارس الأجنبية

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر.2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.3 - إلغاء الترخيص. وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر.2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.3 - إلغاء الترخيص. وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

الاستناد الرسمي: لائحة المدارس الأجنبية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المدارس-الاجنبيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية