الأنظمة القانونية/لائحة المدارس الأجنبيةواجهة المطوّرين (API)

لائحة المدارس الأجنبية

لائحة

٢١ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › لوائح وما في حكمها › التعليم والعلوم

نبذة عن النظام

تتضمن اللائحة : معاني الألفاظ والعبارات الخاصة بها، وتنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، وتتولى الوزارة الإشراف عليها، وفتح أي مدرسة أجنبية لا بد أن يكون بموافقة الوزير، ويكون الإشراف برئاسة الوزير، ويضع مجلس الإشراف القواعد والتعليمات لتنفيذ هذه اللائحة، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لا بعقوبة أو أكثر.

الاسم
لائحة المدارس الأجنبية
تاريخ الإصدار
1418/02/04 هـ الموافق: 09/06/1997 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 1418/2/4هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

لائحة المدارس الأجنبية

1418 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ / ١٤٥٧٦ /ر وتاريخ ١ / ١١ /١٤١٧هـ المتضمنة مشروع لائحة المدارس الأجنبية.  وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم ٨ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤١٦هـ.  وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ٣٢ / ٣٤ / ١٧ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤١٧هـ.  وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٥ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤١٨هـ.  يقرر الموافقة على لائحة المدارس الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا.  رئيس مجلس الوزراء

لائحة المدارس الأجنبية

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير: وزير المعارف. الوزارة: وزارة المعارف

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    المدارس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.

  5. المادة الخامسة:معدّلة

    لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 10/8/1424هـ

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو ما يعادلها.

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي: 1 - القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص.2 - الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.3 - البرامج والمناهج التعليمية.4 - الرسوم الدراسية.5 - التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    تقدم كل مدرسة أجنبية تقريراً سنوياً إلى مجلس الإشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.

  16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر.2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.3 - إلغاء الترخيص. وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

  17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية.2 - مندوب من وزارة الخارجية.3 - المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة.4 - أحد المتخصصين في الشريعة الإسلامية. وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.

  18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    توقع العقوبة بقرار من الوزير بناءً على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم.

  19. المادة التاسعة عشرة:قيد التحقق

    يتم بإشراف الوزارة تصفية أي من المدارس الأجنبية في حالة انتهاء الغرض منها أو إلغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  20. المادة العشرون:قيد التحقق

    تتم تسوية أوضاع المدارس الأجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذها.

  21. المادة الحادية والعشرون:قيد التحقق

    تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية