الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٤٨

المادة 48

الحالة قيد التحقق من المصدر

جلسات النظر في الاستئنافيجوز للجنة الاستئناف حيثما كان ذلك ضرورياً - وفقاً لتقديرها- أن تعقد جلسات للنظر في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تطبق إجراءات نظر الدعوى المقررة أمام اللّجنة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الاستئناف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    جلسات النظر في الاستئنافيجوز للجنة الاستئناف حيثما كان ذلك ضرورياً - وفقاً لتقديرها- أن تعقد جلسات للنظر في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تطبق إجراءات نظر الدعوى المقررة أمام اللّجنة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الاستئناف.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية