لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٤٧
المادة 47
الحالة قيد التحقق من المصدر
الإدخال في مرحلة الاستئنافلا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإدخال في مرحلة الاستئنافلا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.