الأنظمة القانونية/قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.

الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-اسماء-المرافق-العامه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية