قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة
قواعد
١٢ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-01-02
نص النظام
قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة
# قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة 1447-7-13 الموافق 02-01-2026
- المادة 1قيد التحقق
لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالمرافق العامة الملكيات العامة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، ومرافق النقل.
- المادة 2قيد التحقق
تتولى كل جهة حكومية تسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذه القواعد، والنصوص النظامية ذات العلاقة.
- المادة 3قيد التحقق
تتولى كل جهة حكومية إصدار ما يلزم من أحكام تنفيذية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة -وفقاً لأحكام هذه القواعد- تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية لتسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصاتها، بالإضافة لإطار الحوكمة لأعمال تسمية المرافق لديها.
- المادة 4قيد التحقق
لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة العربية السعودية أو أولياء العهد، أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة؛ إلا بعد موافقة المقام السامي.
- المادة 5قيد التحقق
1- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2- لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى عدا الأسماء الآتية: (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك).
- المادة 6قيد التحقق
1- يجب على كل جهة حكومية التأكد من سلامة توجهات وأفكار صاحب الاسم المراد تسمية مرفق عام به، وسلامة سجله من القضايا الجنائية أو الأمنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- يجب على الجهة الحكومية أن تراعي -عند تسمية المرفق العام- مواءمة اسم المرفق العام مع مكانة صاحب الاسم.
- المادة 7قيد التحقق
يصدر وزير البلديات والإسكان -بعد التنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة- فئات تسمية المرافق العامة. وعلى الجهة الحكومية التقيد -عند تسميتها للمرافق العامة- بما يرد تحديده في تلك الفئات.
- المادة 8قيد التحقق
يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية تسمية المرفق العام الواقع ضمن اختصاص الجهة. وله تفويض صلاحيته في ذلك إلى من يراه من مسؤولي الجهة.
- المادة 9قيد التحقق
يجوز للجهة الحكومية استخدام الأرقام في تسمية المرافق العامة، أو من خلال دمج الأرقام والأسماء.
- المادة 10قيد التحقق
تتولى كل جهة حكومية إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأسماء المرافق العامة محل اختصاصها، وتكون الجهة مسؤولة عن تحديث هذه البيانات أولاً بأول، وتقوم هذه الجهة بتزويد الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بها (سنويّاً).
- المادة 11قيد التحقق
تُلغي هذه القواعد الأحكام المتعلقة بتسمية الشوارع والميادين الواردة في قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 1406/7/21 هـ، وكل ما يتعارض مع هذه القواعد من أحكام.
- المادة 12قيد التحقق
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بمضي (120) يوماً من تاريخ نشرها.