الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٤٠

المادة 40

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، توقف اللجان السير في الدعوى في الحالات الآتية: 1- اتفاق الأطراف على عدم السير في الدعوى لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم، وللجنة المعنية عند الاقتضاء زيادة هذه المدة لمدة مماثلة، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركًا لدعواه، وتصدر اللجنة قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا رأت اللجنة المعنية تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها قرارها، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للجنة السير في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطرافها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، توقف اللجان السير في الدعوى في الحالات الآتية: 1- اتفاق الأطراف على عدم السير في الدعوى لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم، وللجنة المعنية عند الاقتضاء زيادة هذه المدة لمدة مماثلة، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركًا لدعواه، وتصدر اللجنة قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- إذا رأت اللجنة المعنية تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها قرارها، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للجنة السير في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطرافها.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية