قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٣٩
المادة 39
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعدّ المدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه أي من اللجان إجراء يخص دعواه -يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للجنة المعنية -بناءً على طلب مسبب من المدعي- زيادة المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يومًا إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للطلب. وإذا انقضت المهلة الأصلية الممنوحة للمدعي أو المهلة الإضافية دون أن يستجيب لطلب اللجنة، فلها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطرف الآخر أن تصدر قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (39) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.