الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٣

المادة 33

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكتسب قرارات اللجان الابتدائية الصفة النهائية في الحالات الآتية: 1- اتفاق أطراف الدعوى بما انتهى إليه الصلح بينهم وإقرارهم به أمام اللجان. 2- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكتسب قرارات اللجان الابتدائية الصفة النهائية في الحالات الآتية: 1- اتفاق أطراف الدعوى بما انتهى إليه الصلح بينهم وإقرارهم به أمام اللجان. 2- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية