قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- طرق الاعتراض على القرارات هي: الاستئناف، والتماس إعادة النظر. 2- لا يجوز أن يعترض على القرار إلا من صدر القرار ضده، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 3- لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها من تلقاء نفسها بعدم قبولها. وفيما لم يرد به نص خاص، يطبق في شأن طرق الاعتراض الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.