الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

المادة ٨

ثامناً: الدعم المالي والائتماني لمشاريع التخصيص

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني اللازم للمشروع بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو ترتيب يتطلبه إصدار ذلك الدعم في حال رأت الوزارة مناسبة ذلك ووفقًا للآلية والشروط التي تضعها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني اللازم للمشروع بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو ترتيب يتطلبه إصدار ذلك الدعم في حال رأت الوزارة مناسبة ذلك ووفقًا للآلية والشروط التي تضعها.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الاشرافيه-للقطاعات-المستهدفه-بالتخصيص-ومهماتها-المعدله/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية