قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)
المادة ٧
سابعاً: صلاحية إصدار الموافقات
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون الصلاحية بإصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع وفق الآتي: أ- تكون صلاحية الموافقة على جميع مشاريع نقل ملكية الأصول لمجلس الوزراء بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود ذات الصلة. ب- تكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة (500.000.000) خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد؛ لمجلس الإدارة بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود ذات الصلة. ج- تكون صلاحية الموافقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات مالية مباشرة أو كانت الالتزامات المالية السنوية المباشرة أقل من (500.000.000) خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد؛ للجنة المعنية، بما فيها الموافقة على وثيقة المبادرة والطرح والترسية وتوقيع العقود ذات الصلة. لأغراض تحديد حجم مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمجلس الإدارة وضع السياسات والآليات اللازمة لاحتساب الالتزامات المالية السنوية المباشرة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذا البند حصرية وغير قابلة للتفويض. دون إخلال بما ورد في الفقرة (3) من هذا البند، تحدد القرارات الصادرة بالموافقات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الاشرافيه-للقطاعات-المستهدفه-بالتخصيص-ومهماتها-المعدله/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.