الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي: 1- تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية أو المؤسسة. 2- مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيقه أهداف الجمعية أو المؤسسة وأغراضهما. 3- مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية أو المؤسسة. 4- التحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ونزاهتها، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 5- التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية أو المؤسسة قوية ومسوَّغة. 6- إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم. 7- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة. 8- حضور اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة. 9- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية. 10- عدم إفشاء أي أسرار عرفها بسبب عضويته إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 11- الاعتذار عن العضوية عند عدم تمكنه من الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة، القيام بالآتي: 1- تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية أو المؤسسة. 2- مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، ومدى تحقيقه أهداف الجمعية أو المؤسسة وأغراضهما. 3- مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية أو المؤسسة. 4- التحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ونزاهتها، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية. 5- التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية أو المؤسسة قوية ومسوَّغة. 6- إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم. 7- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة. 8- حضور اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعية، أو مجلس الأمناء في المؤسسة. 9- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركة فيها بفعالية. 10- عدم إفشاء أي أسرار عرفها بسبب عضويته إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 11- الاعتذار عن العضوية عند عدم تمكنه من الوفاء بمهامه على الوجه الأكمل.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية