الأنظمة القانونية/قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٤

المادة 34

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه عند غيابه، أو من يكلّفه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية. 2- يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممارسة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اللائحة الأساسية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه عند غيابه، أو من يكلّفه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية. 2- يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممارسة حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اللائحة الأساسية.

الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية