الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 86واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٨٦

المادة 86

الحالة قيد التحقق من المصدر

المخاطر المحددة لأسعار الأسهم أ- يجب تحديد نسبة للمخاطر المحددة قدرها (8%) لإجمالي المراكز في كل من الأسهم وصناديق الاستثمار المدرجة وصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة. ب- يجب تحديد نسبة للمخاطر المحددة قدرها (2%) لإجمالي المراكز في عقود مؤشرات الأسهم. ج- يُقصد بإجمالي المراكز المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مجموع القيم لصافي المراكز الطويلة والقيم المطلقة لصافي المراكز القصيرة، وذلك لكل نوع تعرُّض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المخاطر المحددة لأسعار الأسهم أ- يجب تحديد نسبة للمخاطر المحددة قدرها (8%) لإجمالي المراكز في كل من الأسهم وصناديق الاستثمار المدرجة وصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة. ب- يجب تحديد نسبة للمخاطر المحددة قدرها (2%) لإجمالي المراكز في عقود مؤشرات الأسهم. ج- يُقصد بإجمالي المراكز المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مجموع القيم لصافي المراكز الطويلة والقيم المطلقة لصافي المراكز القصيرة، وذلك لكل نوع تعرُّض.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (86) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/86

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٥كل مواد النظامالمادة ٨٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية