قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٨٥

المادة 85

الحالة قيد التحقق من المصدر

مقاصة مراكز الأسهم أ- يجوز إجراء تقاصّ بين المراكز القصيرة والمراكز الطويلة لمؤسسة السوق المالية في الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها في سجل التداول داخل كل دولة إذا كانت مُصدَرة من قِبَل الكيان القانوني ذاته، بحيث ينتج عنه صافي مركز واحد إما طويل أو قصير يطبَّق عليه نسب مخاطر السوق المحددة والعامة. ب- لغرض التقاصّ، يجب تحويل المراكز في عقود مشتقات الأسهم أولاً إلى مراكز في الأدوات المالية الأساسية، وذلك وفقاً للمادة التاسعة والثمانين من هذه القواعد. ج- فيما يتعلق بإجراء تقاصّ بين الأدوات المالية للأسهم وأدواتها الأساسية -كشهادات الإيداع-، يُشترط أن يتم إصدار الأدوات الأساسية بذات عملة الأدوات المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مقاصة مراكز الأسهم أ- يجوز إجراء تقاصّ بين المراكز القصيرة والمراكز الطويلة لمؤسسة السوق المالية في الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها في سجل التداول داخل كل دولة إذا كانت مُصدَرة من قِبَل الكيان القانوني ذاته، بحيث ينتج عنه صافي مركز واحد إما طويل أو قصير يطبَّق عليه نسب مخاطر السوق المحددة والعامة. ب- لغرض التقاصّ، يجب تحويل المراكز في عقود مشتقات الأسهم أولاً إلى مراكز في الأدوات المالية الأساسية، وذلك وفقاً للمادة التاسعة والثمانين من هذه القواعد. ج- فيما يتعلق بإجراء تقاصّ بين الأدوات المالية للأسهم وأدواتها الأساسية -كشهادات الإيداع-، يُشترط أن يتم إصدار الأدوات الأساسية بذات عملة الأدوات المالية.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (85) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/85

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.