قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ٦٤
المادة 64
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المتطلبات الإدارية لاتفاقيات التقاص الثنائية أ- يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً بتوافر اتفاقية تقاص ملزمة قانوناً قبل أن تؤثر اتفاقية التقاص الثنائية في احتساب القيمة المرجّحة بالمخاطر لأول مرة. ب- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقرّ للهيئة كتابة بالآتي: 1- استيفاء شروط الأهلية كافة وفقاً للمادة الخامسة والستين من هذه القواعد. 2- أن لديها آراء قانونية وفقاً للمادة الثالثة والستين من هذه القواعد. 3- أن لديها سياسة تقاصّ موافقاً عليها من الجهاز الإداري. 4- أن لديها النظم والضوابط اللازمة للمراقبة والإبلاغ عن صفقات التقاصّ على الأساس الصافي والإجمالي ولاحتساب المخاطر الناشئة في حال إيقاف عقود الطرف النظير أو التزاماته. ج- يجب على مؤسسة السوق المالية أن تتحقق بشكل مستمر من الآتي: 1- أن اتفاقيات التقاصّ الخاصة بها لها اعتبار قانوني. 2- أن مخرجات الآراء القانونية صالحة قانونياً ولم يمضِ عليها أكثر من سنة.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (64) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.