الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٣٦

المادة 36

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة أ- يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيمة التعرُّض لمخاطـر ائتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات المُحتفظ بها في سجل التداول أو في النشاطات غير المتعلقة بالتداول وفقاً لهذا القسم. ب- يجوز لمؤسسة السوق المالية احتساب قيمة تعرُّض واحد على مستوى مجموعة التقاص لجميع صفقات عقود المشتقات التي تُتداوَل خارج المنصة وتكون مغطاة باتفاقية تقاص ثنائية، شريطة أن تستوفي متطلبات اتفاقيات التقاص الثنائية المنصوص عليها في المواد الثالثة والستين والرابعة والستين والخامسة والستين من هذه القواعد. وفي حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، يجب على مؤسسة السوق المالية التعامل مع كل صفقة عقود مشتقات كما لو كانت في مجموعة تقاص خاصة بها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة أ- يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيمة التعرُّض لمخاطـر ائتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات المُحتفظ بها في سجل التداول أو في النشاطات غير المتعلقة بالتداول وفقاً لهذا القسم. ب- يجوز لمؤسسة السوق المالية احتساب قيمة تعرُّض واحد على مستوى مجموعة التقاص لجميع صفقات عقود المشتقات التي تُتداوَل خارج المنصة وتكون مغطاة باتفاقية تقاص ثنائية، شريطة أن تستوفي متطلبات اتفاقيات التقاص الثنائية المنصوص عليها في المواد الثالثة والستين والرابعة والستين والخامسة والستين من هذه القواعد. وفي حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، يجب على مؤسسة السوق المالية التعامل مع كل صفقة عقود مشتقات كما لو كانت في مجموعة تقاص خاصة بها.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية