قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٣٥

المادة 35

الحالة قيد التحقق من المصدر

معامل تحويل الائتمان أ- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (100%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي: 1- الضمانات. 2- الالتزامات المرتبطة بسحوبات مؤكدة، كالمشاركة في بناء سجل الأوامر، والأوراق المالية المدفوعة جزئياً، ويجب حينها احتساب وزن المخاطر وفقاً لنوع الأصل. 3- إقراض الأوراق المالية أو إيداعها كضمان. 4- أي بند آخر يكون بديلاً ائتمانياً مباشراً ولم تتضمنه الفقرتان (ب) و(ج) من هذه المادة. ب- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (50%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي: 1- البنود المحتملة المتعلقة بالصفقات، كسندات الأداء وسندات المناقصات والكفالات والتعويضات وخطابات الاعتماد الاحتياطية. 2- الالتزامات التي يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (20%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي لا يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (10%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي يمكن إلغاؤها من قبل مؤسسة السوق المالية في أي وقت دون شرط أو إشعار سابق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    معامل تحويل الائتمان أ- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (100%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي: 1- الضمانات. 2- الالتزامات المرتبطة بسحوبات مؤكدة، كالمشاركة في بناء سجل الأوامر، والأوراق المالية المدفوعة جزئياً، ويجب حينها احتساب وزن المخاطر وفقاً لنوع الأصل. 3- إقراض الأوراق المالية أو إيداعها كضمان. 4- أي بند آخر يكون بديلاً ائتمانياً مباشراً ولم تتضمنه الفقرتان (ب) و(ج) من هذه المادة. ب- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (50%) على ما يلي من البنود خارج قائمة المركز المالي: 1- البنود المحتملة المتعلقة بالصفقات، كسندات الأداء وسندات المناقصات والكفالات والتعويضات وخطابات الاعتماد الاحتياطية. 2- الالتزامات التي يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (20%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي لا يزيد استحقاقها الأصلي على سنة واحدة باستثناء الالتزامات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يُطبَّق معامل تحويل ائتمان نسبته (10%) للالتزامات خارج قائمة المركز المالي التي يمكن إلغاؤها من قبل مؤسسة السوق المالية في أي وقت دون شرط أو إشعار سابق.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.