الأنظمة القانونية/قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

طلب حجز الاسم التجاري 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات الآتية: أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه. ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. ج- اسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز (30) يومًا. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمنًا البيانات الآتية: أ- الاسم التجاري. ب- اسم المستفيد من الحجز. ج- تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلّم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 6- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طلب حجز الاسم التجاري 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات الآتية: أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه. ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. ج- اسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز (30) يومًا. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمنًا البيانات الآتية: أ- الاسم التجاري. ب- اسم المستفيد من الحجز. ج- تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد. 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب. 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلّم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 6- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية