قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
شطب قيد الاسم التجاري 1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه. ج- إذا شطب القيد في سجل الشركات. 2- يبلّغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا للقواعد. 3- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيّد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تبليغه. 4- إذا لم يقيّد المستثمر الذي شطب قيد اسمه التجاري خلال المدة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيّد بدلًا عنه رقم القيد في سجل الشركات للمستثمر ذو الصفة الاعتبارية. 5- يحجز المسجل الاسم التجاري للمستثمر الذي شطب قيده في سجل الشركات وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المسجل حجز الاسم التجاري لمدة (ستين) يوم عمل، وللمستثمر تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في سجل الشركات.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.