الأنظمة القانونية/قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

إلغاء حجز الاسم التجاري 1- يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. 2- يبلّغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا للقواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إلغاء حجز الاسم التجاري 1- يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. ب- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. 2- يبلّغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا للقواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسماء-التجاريه-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية