قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٤
المادة الرابعة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة . تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين . وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها .
الاستناد الرسمي: قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قانون-نظام-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.