ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً؛ وذلك وفقاً لمعايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، بحسب الصيغة المرافقة. 2- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنوياً، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقة عنها مبلغاً قدره (مليون) ريال عن جميع عضوياته في تلك المجالس واللجان.
الاستناد الرسمي: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-مكافات-اعضاء-مجالس-اداره-الاجهزه-واللجان-المنبثقه-عنها/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.