الأنظمة القانونية/ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنهاواجهة المطوّرين (API)

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

قواعد

٨ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-09-21

نص النظام

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

# ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها 1445-3-06 الموافق 21-09-2023

  1. البند 1قيد التحقق

    تعريفات: يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- الضوابط: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها. 2- الجهاز: أي جهاز يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء -أو بأداة نظامية أعلى- أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو جهاز ذو نفع عام، أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري. ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة. 3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها). 4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

  2. البند 2قيد التحقق

    1- يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغاً قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً؛ وذلك وفقاً لمعايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، بحسب الصيغة المرافقة. 2- دون إخلال بما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه الموظف الحكومي سنوياً، نظير عضويته في المجالس واللجان المنبثقة عنها مبلغاً قدره (مليون) ريال عن جميع عضوياته في تلك المجالس واللجان.

  3. البند 3قيد التحقق

    يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهاباً وإياباً- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة). أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.

  4. البند 4قيد التحقق

    تُشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى البت فيما يتصل بتطبيق الضوابط، ولها تشكيل ما تراه من اللجان والفرق لمعاونتها على أداء مهماتها، وتضع اللجنة قواعد وإجراءات عملها، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من البند (خامساً) من الضوابط.

  5. البند 5قيد التحقق

    1- يرفع رئيس المجلس مقترح مقدار المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، بناءً على توصية من المجلس أو أيٍّ من لجانه المختصة المنبثقة عنه إلى اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- مع مراعاة معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط. 2- على رئيس المجلس -عند رفعه لمقترح مقدار المكافآت وفق الفقرة (1) من هذا البند- أن يرافقه نموذج الإفصاح الذي تقره اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- وذلك بعد توقيعه من عضو المجلس. 3- على اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- البت في المقترحات المرفوعة وفقاً لهذا البند خلال (60) يوماً من تاريخ ورودها.

  6. البند 6قيد التحقق

    تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شُكل بها المجلس، وتضع وزارة المالية آلية صرف تلك المكافآت لمستحقيها، مع الأخذ في الاعتبار ما قضت به الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الضوابط.

  7. البند 7قيد التحقق

    لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها المشار إليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط؛ وذلك بما لا يخل بما تضمنته الضوابط من أحكام.

  8. البند 8قيد التحقق

    تحل هذه الضوابط محل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بموجب البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 11 /7/ 1442 هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية