ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دراسة طلبات التخصيص 1. يحدد صاحب الصلاحية في كل جهة مخولة الإدارات المعنية بدراسة طلبات التخصيص قبل العرض على اللجنة. 2. تتم دراسة طلبات التخصيص للمواقع الخاضعة لإشراف الجهة المخولة وفقًا لما يأتي: أ. التأكد من اكتمال المعلومات والوثائق المطلوبة من الجهة الطالبة للتخصيص. ويمكن طلب معلومات إضافية أو وثائق عند دراسة الطلب. ب. التأكد من وجود صك للموقع باسم (عقارات الدولة) قبل العرض على اللجنة. وفي حال عدم وجوده يتم استكمال إجراءات إصدار الصك قبل الموافقة على التخصيص.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.