ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التزامات الجهة طالبة التخصيص تلتزم الجهة طالبة التخصيص عند طلب تخصيص عقار لها بالآتي: 1. تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة، وفق النماذج والآليات المقرة منها. 2. الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة. 3. الالتزام بإعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار. 4. الالتزام بعدم استغلال العقار في غير الأغراض المخصصة، وفقاً للتعليمات الصادرة في ذلك. 5. الالتزام بالمحافظة على العقار، وتوفير فرق لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية طيلة مدة التخصيص، ورفع تقرير فني سنوي للجهة المخولة. 6. الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.