الأنظمة القانونية/ضوابط تحليل أسواق العقارواجهة المطوّرين (API)

ضوابط تحليل أسواق العقار

قواعد

٦ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط تحليل أسواق العقار
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-08-20

نص النظام

ضوابط تحليل أسواق العقار

# ضوابط تحليل أسواق العقار 1443-1-12 الموافق 20-08-2021

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعقار. الضوابط: مجموعة من القواعد والإرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار. الوسائل الإعلامية: الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات والراديو والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تحليل السوق العقاري: الرأي المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر أي وسيلة إعلامية.

  2. المادة 2قيد التحقق

    يجب في تحليل السوق العقاري الالتزام بما يلي: 1- الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري. وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه. 2- تصحيح الخطأ الواقع في تحليل السوق العقاري في ذات الوسيلة الإعلامية التي استخدمها، وذلك إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الهيئة، أو من أي جهة مختصة أخرى، دون أن يعفى مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها. 3- الإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل. 4- مزاولة تحليل السوق العقاري وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يُحظر في تحليل السوق العقاري القيام بالآتي: 1- إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به. 2- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل. 3- إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعموم. 4- إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين. 5- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

  4. المادة 4قيد التحقق

    تتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها؛ ورصد ما يتم تداوله وبثه في الوسائل الإعلامية والإلكترونية والتحري عن أي مخالفة في هذا الشأن.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تتولى الهيئة الإشراف والرقابة وتطبيق أحكام هذه الضوابط، وضمان الالتزام بها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن مخالفتها.

  6. المادة 6قيد التحقق

    تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية