الأنظمة القانونية/ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية: 1- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي. 2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية: أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة. ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف. ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف. د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال. هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناءً على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقاً لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال). ز- إرفاق السجل التجاري. ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. 3- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية: أ- تقديم طلب تجديد تصريح. ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها. ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة. 4- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة. 5- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه. 6- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدّم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية: 1- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي. 2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية: أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة. ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف. ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف. د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال. هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناءً على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقاً لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال). ز- إرفاق السجل التجاري. ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. 3- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية: أ- تقديم طلب تجديد تصريح. ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها. ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة. 4- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة. 5- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه. 6- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدّم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية