الأنظمة القانونية/ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكيةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

قواعد

١٠ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2025-01-10

نص النظام

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

# ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية 1446-7-10 الموافق 10-01-2025 **الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-2-ت5 /46) بتاريخ 16 /12 /2024م

  1. المادة 1قيد التحقق

    تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (437) وتاريخ 1/ 7 /1441 هـ.

  2. المادة 2قيد التحقق

    لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية. المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية. الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاماً بإصدار التراخيص. التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط. الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييراً إيجابياً أم سلبياً. المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة. النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.

  4. المادة 4قيد التحقق

    تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية: 1- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي. 2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية: أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة. ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف. ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف. د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال. هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناءً على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقاً لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال). ز- إرفاق السجل التجاري. ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. 3- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية: أ- تقديم طلب تجديد تصريح. ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها. ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة. 4- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة. 5- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه. 6- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدّم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية: 1- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه. 2- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى. 3- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط. 4- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها. 5- يُراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفراداً من المجتمع المحلي. 6- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح. 7- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط. 8- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحُسـن المظهـر. 9- المحافظة علـى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهـا مـن أي تشـوهات أو عيـوب تؤثـر فـي اسـتخدامها أو مظهرهـا العام. 10- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنّية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلـك. 11- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها. 12- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها. 13- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة. 14- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة. 15- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فوراً. 16- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    1- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية: • جولة ثقافية • المشي لمسافات طويلة • أنشطة ركوب الخيل • السينما المفتوحة • أنشطة ركوب الدراجات • اليوغا • مراقبة الطيور • رحلات على الإبل • طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت) • الطيران الشراعي • ركوب المنطاد • رياضات الكثبان الرملية • الرماية بالقوس • التصوير الفوتوغرافي • الانزلاق الحر بالأحبال • سفاري • المعارض والمتاحف • تسلق الصخور • مغامرة تسلق الجبال العالية • مشاهدة النجوم • التخييم والكرافانات 2- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (1)، فيتم دراسته، والرد خلال (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب. 3- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (1) وكان نشاطاً يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

  7. المادة 7قيد التحقق

    يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي: 1- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها. 2- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية: | | | | | --- | --- | --- | | الموقع | مستوى الإضاءة | درجة حرارة اللون | | المسارات | 5-10 lux | 2700K - 3000K | | موقع النشاط | 10-20 lux | 2700K - 3000K | 3- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة. 4- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة. 5- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة. 6- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها. 7- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي. 8- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها. 9- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.

  8. المادة 8قيد التحقق

    يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي: 1- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات. 2- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي: أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله. ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة. ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل. 3- تهيئة الموقع وفقاً للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار. 4- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار. 5- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح. 6- وجود فريـق فنـي مختـص بأعمـال الصيانـة، مثـل: الكهربـاء والتكييـف وخلافـه لإصـلاح الأعمال الطارئة. 7- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

  9. المادة 9قيد التحقق

    1- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة. 2- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

  10. المادة 10قيد التحقق

    تسري هذه الضوابط ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية